سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

296

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از احمد بن محمد از ابن ابى نصر از صباح الحذّاء از اسحق بن عمار قال قلت لابى الحسن موسى عليه السلام اخبرنى عن رجل محلّ وقع على امة له محرمة ؟ قال : موسرا او معسرا ؟ قلت : اجنبى فيهما . قال : هو امرها بالاحرام او لم يأمرها ، او احرمت من قبل نفسها ؟ قلت : اجنبى فيهما . فقال : انكان مؤسرا و كان عالما انّه لا ينبغى له و كان هو الذى امرها بالاحرام فعليه بدنة و ان شاء بقرة و ان شاء شاة و ان لم يكن امرها بالاحرام فلا شئ عليه مؤسرا كان او معسرا ، و انكان امرها و هو معسر فعليه دم شاة او صيام . قوله : و افتى بها الاصحاب : يعنى به اين روايت مشهور فتوى داده‌اند . قوله : و هى شاملة باطلاقها : ضمير [ هى ] و [ باطلاقها ] هردو به روايت راجع است . قوله : ما لو اكرهها : ضمير فاعلى به مولى و مفعولى به كنيز راجع است . قوله : او طاوعته : ضمير فاعلى به كنيز و مفعولى به مولا عائد است . قوله : ايضا : يعنى همانطورى كه بر مولا لازم است .